ثالثاً — يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه | أما ما يخص تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء وإعفائهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم فقد نص النظام على أن الأداة التنظيمية لهذا هي الأمر الملكي، حيث جاء في المادة السابعة والخمسين من النظام الأساسي للحكم أن الملك يُعين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي |
---|---|
أمرنا بما هو آت أولاً — إصدار نظام مجلس الوزراء بالصيغة المرفقة بهذا | المادة 21 يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلس |
المادة 24 : - للمجلِس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة ، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية : مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
15المادة 3 يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي: أ- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ | ب — يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه |
---|---|
كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء | وزراء الدولة الذين يُعينون أعضاء في مجلِس الوزراء بأمر ملكي |
المادة 30 : يدخل في تشكيلات مجلِس الوزراء الإدارية الأجهزة الآتية : أولاً : ديوان رئاسة مجلِس الوزراء | كما قد حظر النظام على عضو مجلس الوزراء أثناء توليه العضوية أن يقوم بالشراء أو الاستئجار المباشر أو بالواسطة أو بالمزاد العلني أياً كان من أملاك الدولة، وحظر عليه بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه للحكومة، وحظر عليه كذلك مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول عضوية مجالس إدارة أي شركة، وكل هذا مرده المحافظة على نزاهة الوزير وحياده وتفرغه للمسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقه |
---|---|
ب — أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية | المادة 19 : مع مُراعاة ما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلِس الشُورى يرسم مجلِس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويُشرف على تنفيذها ، وينظُر في قرارات مجلِس الشُورى وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأُخرى |
وفي السادس عشر من شهر ذي القعدة عـام 1394 هـ صدر الأمر السامي الكريم رقــم 431 بالموافقة على لائحة النظام الداخلي للشعبة.