حكم تغطية الوجه. حكم تغطية الوجه بالأدلة التفصيلية

أخرجه أحمد وموجود في الصّحيحين أيضا يختلف نصّ الحديث وقد تأكل المرأة مع زوجها
أنتقل الآن إلى مذهب الشافعيِّ مُبتدئًا بعِدَّة نِقاط: - إنَّ ما ورد عن الإمامِ من نقولٍ؛ إمَّا أن تكونَ في عورةِ الصلاة، وإمَّا أن يكون تفسيرًا لآية النور، وسبَق أنه من الخطأ تنزيلُ ذَينك الأمرينِ على عورةِ النظر ج ـ أن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال الله سبحانه { إلا ماظهر منها} لم يقل إلا ما أظهرن منها ـ وقد فسر بعض السلف : كابن مسعود رضي الله تعالى عنه، والحسن، وابن سيرين، وغيرهم قول الله تعالى « إلاماظهر منها» بالرداء والثياب، وما يبدو من أسافل الثياب أي اطراف الأعضاء ـ

حكم تغطية وجه المرأة في المذاهب الأربعة : الحمد لله

المَطْلَب الثَّالِث: الاستظلالُ وأنواعُه الفرع الأوَّل: الاستظلالُ بمُنْفَصِلٍ غيرِ تابعٍ يجوز أن يَستَظِلَّ بمنفصِلٍ عنه ثابت ، غيرِ تابعٍ، كالاستظلالِ بخَيمةٍ، أو شَجَرةٍ.

وجوب تغطية وجه المرأة وسبب اختلاف الأئمة فيه
وهذا أثر حسن الإسناد إلى مطر الوراق وهو من صغار التابعين الفقهاء الزهاد : ت129هـ ، يبين فيه حال السلف الذين أدركهم ، ويبين فيه الفرق بين حكم مؤبد لوروده في الشرع وحكم يختلف باختلاف الأحوال
أقوال علماء الإسلام من المذاهب الأربعة في حكم تغطية الوجه
متجاهلين أنه لم يسئ وحده فهم كلام الإمام الشافعي ، بل عليهم أن يعترفوا أن كل أئمة الشافعية معه في سوء الفهم هذا!! قال العلامة بكر أبو زيد: معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة -رضي الله عنهم- فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها، وتلقيها بالقبول، وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت، فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه، ولا حاسرات عن شيء من الأبدان، ولا متبرجات بزينة، واتفق المسلمون على هذا العمل المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام والحياء والغيرة، فمنعوا النساء من الخروج سافرات الوجوه، حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن
حكم كشف المرأة وجهها عند أئمة المذاهب الثلاثة (أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى) > المقالات
ونثني بمذهب الإمام مالك : حيث هناك نصوص ظاهرة عن الإمام مالك منقولة عنه في المدونة والعتبية على أن الوجه والكفين ليسا بعورة ، لكن يمكن أن يكابر فيها هؤلاء المعاندون بغرور ، وقد فهمها علماء المالكية على وجهها ، أنها تدل على جواز كشف الوجه والكفين
بل لو كان الأمرُ يحتاج إلى ترجيحِ أحد النصَّينِ على الآخَر، لكان الأَوْلى تقديمَ النصِّ المانع من كشْف الوجه؛ لأنَّ له شاهدًا على شرْط الشيخين يَذكر فيه ابنُ عباس تَغطيةَ المُحرِمة لوجهها- مع أنها مُحْرِمة— ويَذكر فيه تفسيرَ إدناءِ الجلباب— وهو ما رواه أبو داوودَ في مسائله لأحمدَ، عن ابن عباس قال: تُدني الجلبابَ إلى وَجهِها، ولا تَضْرِبُ به» الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية وجه المرأة وكفيها أمام الرجال الأجانب
والترجيح بالنصِّ المؤيِّد أَوْلى اتفاقًا مِن الترجيحِ بأقوال التلاميذ حتى أحدث هؤلاء القوم هذا القول المستحدث ، ونسبوه للعلماء ، وادعوا للصلاة إحراما سموه عورة الصلاة ، مدلسين أو جاهلين أن الصلاة ليس لها شرط خارج عن شرط ستر العورة! وأجمعوا على أنها لا تصلى متنقبة ولا عليها أن تلبس فقازين في الصلاة

وجوب تغطية وجه المرأة وسبب اختلاف الأئمة فيه

وهذه الملحوظةُ لا تقتصرُ على مسألتنا هذه، بل يَنبغي أن تكون منَّا على بالٍ في عُمومِ الطرح الفِقهي.

ما حُكْمُ تغطيةِ الرَّأسِ للذَّكَر فى الاسلام
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال
ما حكم تغطية الوجه والكفين للمرأة
ومن يجهل قدر إسماعيل القاضي البغدادي ، وابن أبي زيد القيرواني والقاضي عبد الوهاب وابن عبد البر والمازري والقاضي عياض في المالكية
الأدلة على وجوب تغطية الوجه
إذن : لم يكن الكلام عن عورة المرأة في كتاب الصلاة ناشئا عن تقييد حدود هذه العورة بالصلاة ، وإنما لأنه هو الموطن اللائق لبيان شرط من شروط الصلاة ، وهو شرط ستر العورة
أولاً : محل الخلاف إنما هو الوجه واليدين، أما ما عداهما فيجب فيها التغطية بالاتفاق؛ كالساعد، وشعر الرأس، كل هذا عورة بالاتفاق لا سيَّما والإمام مالك يرَى أنَّه لو ماتت امرأةٌ في فلاة ليس معها سوى ابنِها، أنَّه يُغسِّلها من وراءِ الثوب
هذا لو كان كلام مطر الوراق يدل على التحريم ، وهو لا يقطع به كما قد صحّحه ابن حزم والحاكم والذّهبي والمنذري والعراقي

أقوال علماء الإسلام من المذاهب الأربعة في حكم تغطية الوجه

ثالثا : كلام الإمام الشافعي ليس فيه عبارة واحدة ندل على دعواهم ، فهو كان يتحدث عن عورة الرجل والمرأة التي يجب سترها ؛ لأن من شروط الصلاة ستر العورة.

18
أحكام التلثم في الصلاة للرجل والمرأة
هل يُتصور أن لا يتحدث الإمام الشافعي مثلا عن عورة المرأة بشيء في كتابه الأم ، وهو الكتاب الكبير في الفقه ، والذي دخل في أدق تفاصيل مسائل الفقه وفروعها ؟! أو مع أخيها على مثل ذلك
حكم كشف المرأة وجهها أمام غير محارمها
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ، آخر
فتوى رقم ( 1559 ) تغطية الوجه في الصلاة للرجل والمرأة .