أخرجه أحمد وموجود في الصّحيحين أيضا يختلف نصّ الحديث | وقد تأكل المرأة مع زوجها |
---|---|
أنتقل الآن إلى مذهب الشافعيِّ مُبتدئًا بعِدَّة نِقاط: - إنَّ ما ورد عن الإمامِ من نقولٍ؛ إمَّا أن تكونَ في عورةِ الصلاة، وإمَّا أن يكون تفسيرًا لآية النور، وسبَق أنه من الخطأ تنزيلُ ذَينك الأمرينِ على عورةِ النظر | ج ـ أن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال الله سبحانه { إلا ماظهر منها} لم يقل إلا ما أظهرن منها ـ وقد فسر بعض السلف : كابن مسعود رضي الله تعالى عنه، والحسن، وابن سيرين، وغيرهم قول الله تعالى « إلاماظهر منها» بالرداء والثياب، وما يبدو من أسافل الثياب أي اطراف الأعضاء ـ |
المَطْلَب الثَّالِث: الاستظلالُ وأنواعُه الفرع الأوَّل: الاستظلالُ بمُنْفَصِلٍ غيرِ تابعٍ يجوز أن يَستَظِلَّ بمنفصِلٍ عنه ثابت ، غيرِ تابعٍ، كالاستظلالِ بخَيمةٍ، أو شَجَرةٍ.
بل لو كان الأمرُ يحتاج إلى ترجيحِ أحد النصَّينِ على الآخَر، لكان الأَوْلى تقديمَ النصِّ المانع من كشْف الوجه؛ لأنَّ له شاهدًا على شرْط الشيخين يَذكر فيه ابنُ عباس تَغطيةَ المُحرِمة لوجهها- مع أنها مُحْرِمة— ويَذكر فيه تفسيرَ إدناءِ الجلباب— وهو ما رواه أبو داوودَ في مسائله لأحمدَ، عن ابن عباس قال: تُدني الجلبابَ إلى وَجهِها، ولا تَضْرِبُ به» | الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية وجه المرأة وكفيها أمام الرجال الأجانب |
---|---|
والترجيح بالنصِّ المؤيِّد أَوْلى اتفاقًا مِن الترجيحِ بأقوال التلاميذ | حتى أحدث هؤلاء القوم هذا القول المستحدث ، ونسبوه للعلماء ، وادعوا للصلاة إحراما سموه عورة الصلاة ، مدلسين أو جاهلين أن الصلاة ليس لها شرط خارج عن شرط ستر العورة! وأجمعوا على أنها لا تصلى متنقبة ولا عليها أن تلبس فقازين في الصلاة |
وهذه الملحوظةُ لا تقتصرُ على مسألتنا هذه، بل يَنبغي أن تكون منَّا على بالٍ في عُمومِ الطرح الفِقهي.
أولاً : محل الخلاف إنما هو الوجه واليدين، أما ما عداهما فيجب فيها التغطية بالاتفاق؛ كالساعد، وشعر الرأس، كل هذا عورة بالاتفاق | لا سيَّما والإمام مالك يرَى أنَّه لو ماتت امرأةٌ في فلاة ليس معها سوى ابنِها، أنَّه يُغسِّلها من وراءِ الثوب |
---|---|
هذا لو كان كلام مطر الوراق يدل على التحريم ، وهو لا يقطع به | كما قد صحّحه ابن حزم والحاكم والذّهبي والمنذري والعراقي |
ثالثا : كلام الإمام الشافعي ليس فيه عبارة واحدة ندل على دعواهم ، فهو كان يتحدث عن عورة الرجل والمرأة التي يجب سترها ؛ لأن من شروط الصلاة ستر العورة.
18