والحكمة في وجوب النفقة لها : أن محبوسة على بمقتضى عقد ، ممنوعة من الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن منه للاكتساب، فكان عليه أن ينفق عليها، وعليه كفايتها، وكذا هي مقابل الاستمتاع وتمكين نفسها له | المتوفاة تركت عشرين قيراط أرض |
---|---|
يتساءل البعض عن أحقية ورث الزوجة المطلقة لزوجها ومدى قانونية تلك الحالة، "اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أبرز الحالات التى ترث فيها الزوجة بعد طلاقها طبقاً لنص القانون المصرى | الجواب: ردُّ الجميل بمثله أو بخير منه هو أمرٌ محمود ولا غبار عليه، فإذا كان الأمر كما تقول فإن تسجيلك بعض العقار بإسم زوجتك الأولى التي خدمتك وقدَّمت لك الكثير يُعد من باب ردِّ الجميل، بشرط أن لا يكون ذلك نكاية بالزَّوجة الثَّانية أو تهريبا للمال منها كي لا ترث بعد وفاتك |
سؤالي : مات والدنا وترك لنا إرثاَ من المال والأسهم.
وهذا في حال كان الولد منه أو من غيره، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ سورة النساء،12، والولد في هذه الآية جاء على صيغة النّكرة، والنّكرة هنا تفيد العموم، وبالتالي تعني عموم الأولاد، سواءً أكانوا من الزّوج ذاته أو من غيره، وفي حال كان هناك فرع وارث للميّت فإنّ الزّوج يرث الرّبع، ومثال ذلك أنّ امرأةً ماتت عن بنت ابن، وزوجها، وأبيها، وبالتالي فإنّ الزّوج يرث الرّبع بسبب وجود الفرع الوارث، وهو هنا بنت الابن، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ سورة النساء،12، وخلاصة ذلك أنّ للزوج حالتان الأولى أن يرث فيها الرّبع وذلك بسبب وجود الفرع الوارث، والثّانية أن يرث النّصف، وذلك بسبب عدم وجود الفرع الوارث | و حقوقُ الدّار : مَرَافِقُها |
---|---|
ـ يتوارث الزوجان إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ما دامت العدة باقية، فإذا انتهت، أو كان الطلاق بائناً فلا توارث؛ نعم إذا طلق الرجل زوجته في حال المرض طلاقاً بائناً أو رجعياً ومات قبل انقضاء السنة القمرية من حين الطلاق، ورثت الزوجة عنه عند توفر ثلاثة شروط: الأول: أن لا تتزوج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة، وإلاّ فالأظهر عدم ثبوت الإرث وإن كان الصلح أحوط |
والآن وبعد وفاته هل يحق لنا أخذ هذا الإرث المسجل بأسمائنا مع العلم بأنه عبارة عن أسهم وضعت في بنوك ربوية أو تجاريه والآن | ـ إذا كان المريض قد طلق واحدة أو أكثر من زوجاته بالنحو المذكور في المسألة السابقة، ثم تزوج غيرهن فدخل بهن، فإذا توفي في مرضه ذاك، كان نصيب الزوجة ـ وهو الثمـن أو الربـع ـ لزوجاته اللواتي هنَّ معه واللواتي كان قد طلقهن ومات قبل انقضاء سنة على طلاقهن، مهما كان عدد الجميع، ستة أو سبعة أو ثمانية أو دون ذلك، فيتوزعن ذلك النصيب بينهن بالتساوي |
---|---|
السؤال: توفي والدي ولديه ثلاث زوجات اثنتين منهما تريدان الزواج، وإخوتي لا يريدون أن يدخل معنا غرباء في العمل، أقصد بزواجهن سيكون أزواجهم غرباء ولا نريدهم أن يتدخلوا بأموالنا وشركتنا، فقالو سنحصر الإرث وسنعطيهن نصيبهن وننهي كل شيء معهن | ـ إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثُّمن بالسوية مع وجود الولد للزوج، وفي الربع بالسوية مع عدم الولد له |
وأضاف المحامى بالنقض، أن القانون المصرى حدد الحالات التى ترث فيها الزوجة رغم طلاقها، فهناك قواعد فقهية وقانونية تجيز أن ترث الزوجة زوجها حتى وإن كانت مطلقة، فالطلاق فى بعض الحالات لا يمنع الزوجة من من ورث زوجها، فبعض الحالات يكون الزوج قاصداً طلاق زوجته أثناء مرضه حتى لا ترثه، وهذا لا يجوز شرعاً وقانونا، كما أن إذا توفى الزوج خلال فترة العدة التى يجوز للزوج فيها إعادة زوجته فإنها ترث طبقاً للقانون.
27