كفارة الحلف على المصحف. حكم الحلف على المصحف

وينبغي التنبيه إلى أن الحلف بصفة من صفات الله عز وجل جائز، والقرآن الكريم هو كلام الله، وكلام الله: هو صفة من صفاته والحلف بالقرآن ، حلفٌ بكلام الله تعالى الذي هو صفة من صفاته ، وأما الحلف بالمصحف ، فإن أراد ما فيه من كلام الله ، فهي يمين مشروعة ، وإن أراد الورق والمداد ، فهذا حلف بغير الله تعالى ، وهو شرك ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ رواه الترمذي 1535 وأبو داود 3251 وصححه الألباني في صحيح الترمذي
ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياك ممن يخشونه حق خشيته وانظر جواب السؤال رقم :

حلف بالمصحف ألا يفعل معصية ثم فعلها

كفّارة الحلف على المصحف وأحكامها كفارة الحلف على المصحف مثل غيرها من حالات الحنث باليمين، ولها مسائل أحكام هي: إيجاب الكفّارة: تجب كفّارة اليمين على من انعقد اليمين في نفسه، وحنث به، أو رأى أنّ يميناً آخر خيرٌ منه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لرجلٍ حلف ألّا يأكل لأنّ صِبيته قد ناموا ولم يأكلوا، ثمّ بدا له أنْ يأكل: من حلف على يمينٍ فرأى غيرَها خيراً منها فليأْتِها، وليُكفّر عن يمينِه ، وما سوى ذلك لا تجب فيه كفّارة كيمين اللغو، ولا تجب في حال الاستثناء بالمشيئة، كأن يقول الحالف: لأزورنّ أخي فلاناً غداً إن شاء الله، شريطة اتّصال المشيئة باليمين، ومثله لو قال: إلّا إذا حصل كذا، أو بدا لي كذا؛ فعندها إنْ حنث فلا تلزمه الكفّارة، وتجدر الإشارة إلى أنّ يمين الحالف المُكرَه لا ينعقد، وبهذا لا تجب عليه كفارةٌ إن حنث؛ لأنّه لم ينعقد في نفسه، ولم يكن مختاراً فيه.

كفارة الحلف على المصحف
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
كفارة الحلف على المصحف كذبا.. وفضل قراءة القرآن
الكذب هو تغييري اسم السلعة
هل للحلف على المصحف كذبا كفارة؟!
ولا شك أن هذه اليمين من أشد أنواع اليمين الكاذبة إثمًا
كفارة الحلف على المصحف قبل البدء فى شرح مقدار كفارة القسم بالله كذبًا وإذا حنث العبد بقسمه يجب أن نوضح متى يعتبر اليمين يمين ويحنث العبد به وتجب عليه الكفارة، وسوف نتعرف فى هذه السطور على حكم الحلف اليمين الكاذب على المصحف وللفائدة : انظر جواب السؤال رقم :
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : "الواجب على من حلف على ألا يفعل معصية : أن يثبت على يمينه ، وألا يعصي الله عز وجل ، فإن عاد إلى المعصية مع حلِفه ألا يفعلها : فعليه كفارة يمين ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، والصوم لا يجزئ في كفارة اليمين إلا مَن عجز عن هذه الأشياء الثلاثة : العتق ، والإطعام ، والكسوة ، وأما مَن قدِر : فلو صام ثلاثة أشهر : لا يجزئه فإذا كان هذا الحلف يمينًا منعقدة، كأن يحلف على المصحف لأداء أمرٍ مستقبلي، فعليه أن ينفذ هذه اليمين، وإن أخلف فيها فعليه كفارة اليمين المعروفة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وهو بالخيار بين هذه الأمور، فإن لم يقدر على أيٍّ منها، فعليه أن يصوم ثلاثة أيام

كفارة الحلف على المصحف كذبا؟ رأيان للفقهاء والإفتاء تحسم الحكم

ولا بد أيضًا من بيان صور الحلف على المصحف، ومشروعية كل صورة، فالحلف على المصحف قد يكون بوضع اليد على مصحف عند الحلف، وقد يكون من دون ذلك.

حلف بالمصحف ألا يفعل معصية ثم فعلها
اليمين المُنعقِدة: هي اليمين المنعقدة في النفس؛ فيحلفها الحالف قاصداً لها ومدركاً لمرادها، وتكون على أمر مُمكن في المستقبل فعلاً أو تركاً، ويلزم الحالف الوفاء بها، والكفّارة إنْ حنث بها
كفارة الحلف على المصحف كذبا هي التوبة النصوح
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن الحلف بالمصحف كذبا، أو وضع اليد على المصحف والحلف بالله كذبًا يودي بصاحبه إلى غضب الله تعالى في الدنيا والآخرة
ما كفارة الحلف على المصحف
مقدار الكفّارة: أورد القرآن الكريم تفصيل مقدار الكفّارة بما يتناسب مع حال الحانث؛ فقال عزّ وجلّ: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ، وبيان ذلك أنّ مقدار كفارة اليمين مبنيّ على أربعة مقادير: ثلاثة منها على التخيير، والرّابع في حال عدم القدرة على تحلّة اليمين من الثلاثة الأولى، أمّا الثلاثة التي يُخَيَّر فيها الحانث فهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط طعام أهل بيت الحانث، أو كسوَتهم، أو عتق رقبة؛ فإنْ لم يستطع الحانث تحلّة يمينه من هذه الخيارات لزمه الخيار الرّابع وهو صيام ثلاثةِ أيّامٍ
وجاء في قرار "مجمع الفقه الإسلامي" : " 2- وضع الحالف يده عند القسم على المصحف أو التوراة أو الإنجيل أو غيرهما ليس بلازم لصحة القسم ، لكن يجوز إذا رآه الحاكم لتغليظ اليمين ليتهيب الحالف من الكذب التعريف الاصطلاحي لليمين اليمين في الدين الإسلامي هو أن يقوم الشخص بالقسم باسم الله تعالى ، أو استخدام أي اسم من أسماء الحسنى وصفاته تعالى ، وهنا إذا حنث العبد بالقسم وجب عليه كفارة ولا إثم
أما فعلك للمعصية نسياناً لليمين ، فلا كفارة عليك فيه كفارة الحلف على المصحف مثل غيرها من حالات الحنث باليمين ولها مسائل أحكام هي

كفارة الحلف المتكرر علي المصحف

وإني أنصح هذا الأخ أن يكون قوي العزيمة ، ثابتاً ، وألا يجالس أهل المعصية التي تاب منها ، بل يبتعد عنهم ، حتى يستقر ذلك في نفسه" انتهى.

1
ما هو حكم من حلف على المصحف في شيء ورجع فيه؟ .. أمين الفتوى يجيب
أما على المصحف من دون وضع اليد عليه فالأولى على المسلم تجنبه، وأما بوضع اليد عليه فهذا من البدع المُحْدَثَة، وفي كل الأحوال يجب على المسلم أن يراعي أحكام اليمين التي أداها، وفي حالة وضع اليد على المصحف يضاف إلى هذه المراعاة: التوبة من البدعة التي وقع فيها المسلم إن كان يعلم قبل أن يحلف على ويضع يده عليه أن ما سيفعله هو من البدع المُحْدَثَة
حكم الحلف على المصحف
وقد يكون الحلف على المصحف من اليمين اللغو، كأن يقول لا والمصحف الشريف، أو بلى والمصحف الشريف من دون قصدٍ، فهذه اليمين لا يؤاخذ بها، وليس عليه كفارة
حكم الحلف على القرآن
والسؤال: هل هذا الحلف صحيح؟ وهل وقَع فِعْلاً؟ وما حُكمه؟ وما حكم القسَم على المُصْحَف بالإكراه في مثْل هذه الحال؟ وإذا كان صحيحًا فما حُكم الرُّجوع فيه؟ أرجوكم أفيدوني