وأما أم الولد: فهي الأمة التي أتت بولد من السيد، فادعاه بأن قال: هذا الولد ابني، فإنه يثبت نسبه منه، وتصير الأمة أم ولد | وفروع ذلك مذكورة في كتب الفقه لم نتعرّض لها لندرة الابتلاء بها |
---|---|
و رأى الحنابلة: أن القتل المانع من الإرث: هو القتل بغير حق، وهو المضمون بقصاص قود أو دية أو كفارة، فيشمل العمد وشبه العمد والخطأ، وماجرى مجرى الخطأ كالقتل بالتسبب، وقتل الصبي والمجنون والنائم | المانع لغة الحائل، وفي الاصطلاح ما تفوت به أهلية الإرث مع بقاء السبب وتحقق الشرط، والشخص الذي قام به المانع لا يعتبر موجوداً بين الورثة |
وان لم يكن فيه قصاص، لأن هذا النوع يوجب القصاص بذاته، أي بقطع النظر عن كون القاتل أباً للمقتول، وقد سقط القصاص عن الأب بدليل خارجي هو قوله صلى الله عليه واله : لا بقتل الوالد بولده.
29ويرى البعض الآخر أنها ستة وهي الأربعة الأولى يضاف إليها، جهالة تاريخ الموت كالغرقى والحرقى وجهالة الوارث كما لو أرضعت جنيناً مع ولدها وماتت وجهل ولدها فلا تورث، وكذا لو اشتبه ولد مسلم مع ولد نصراني عن الظئر، وكبرا فهما مسلمان ولا يرثان من أبويهما إلا أن يصطلحا فلهما أن يأخذا الميراث بينهما | ومن جهة رابعة، فإن الابن أو البنت إذا قتل أباه أو أمه عمدا، فإنه يحرم من الميراث،وكذلك إذا بدل دينه، وليس من المعقول في شيء أن يحمل أولاده مسؤولية عن ذلك وأنيحرموا من هذه الوصية بفعل أو جريمة لا علاقة لهم بها، ثم إن الحكمة من حرمان القاتل من ميراث مقتوله ألا يصبح الميراث مطية لقتل الموروثين واستعجال الإرث قبل الأوان، وبالتالي لا يتصور منطقيا أن يقدم الابن أو البنت على قتل أصله ليستحق أولاده وصية واجبة في جدهم أو جدتهم |
---|---|
فهل بعد ذلك يرث المغري في أخيه المقتول بعد أن ثبت عليه الإغراء بالكيفية المتقدمة، أم كيف؟ هذا مع العلم بأن المغرى توفي بلا عقب عن شقيقين منهما المغري، وثلاث شقيقات |
يرث الدية كلّ مناسب ومسابب حتّى من ليس له القصاص، وفي المترقّب بالأمّ قولان أقويهما عدم الإرث.
19وليس اختلاف الدار مطلقاً لدى المالكية والحنابلة مانعاً للميراث، فيرث أهل الحرب بعضهم بعضاً، سواء اتفقت ديارهم أو اختلفت | وهناك رأي للشيخ الدردير على أن القتل من الصبي والمجنون يمنع الميراث |
---|---|