موانع الارث. موانع الميراث وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية

وأما أم الولد: فهي الأمة التي أتت بولد من السيد، فادعاه بأن قال: هذا الولد ابني، فإنه يثبت نسبه منه، وتصير الأمة أم ولد وفروع ذلك مذكورة في كتب الفقه لم نتعرّض لها لندرة الابتلاء بها
و رأى الحنابلة: أن القتل المانع من الإرث: هو القتل بغير حق، وهو المضمون بقصاص قود أو دية أو كفارة، فيشمل العمد وشبه العمد والخطأ، وماجرى مجرى الخطأ كالقتل بالتسبب، وقتل الصبي والمجنون والنائم المانع لغة الحائل، وفي الاصطلاح ما تفوت به أهلية الإرث مع بقاء السبب وتحقق الشرط، والشخص الذي قام به المانع لا يعتبر موجوداً بين الورثة

أثر موانع الإرث على الوصية الواجبة

وان لم يكن فيه قصاص، لأن هذا النوع يوجب القصاص بذاته، أي بقطع النظر عن كون القاتل أباً للمقتول، وقد سقط القصاص عن الأب بدليل خارجي هو قوله صلى الله عليه واله : لا بقتل الوالد بولده.

29
مـــــوانـــــع الإرث
المبادئ 1- قتل الوارث لمورثه عمدًا مانع له من
الفصل الخامس: موانع الإرث:
المقدم: جزاكم الله خيراً الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين
الوصايا والمواريث
وإذا كان الولد الناجم عن العلاقة غير الشرعية لا يرث في والده الطبيعي كما لا يرث هذا الأخير فيه لوجود مانع الزنا، فإنه على العكس من ذلك يرث في أمه لأنه ولدها، يرث فيها وترث فيه، وإلى ذلك أشارت المادة 146 من مدونة الأسرة " تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية "
ويرى البعض الآخر أنها ستة وهي الأربعة الأولى يضاف إليها، جهالة تاريخ الموت كالغرقى والحرقى وجهالة الوارث كما لو أرضعت جنيناً مع ولدها وماتت وجهل ولدها فلا تورث، وكذا لو اشتبه ولد مسلم مع ولد نصراني عن الظئر، وكبرا فهما مسلمان ولا يرثان من أبويهما إلا أن يصطلحا فلهما أن يأخذا الميراث بينهما ومن جهة رابعة، فإن الابن أو البنت إذا قتل أباه أو أمه عمدا، فإنه يحرم من الميراث،وكذلك إذا بدل دينه، وليس من المعقول في شيء أن يحمل أولاده مسؤولية عن ذلك وأنيحرموا من هذه الوصية بفعل أو جريمة لا علاقة لهم بها، ثم إن الحكمة من حرمان القاتل من ميراث مقتوله ألا يصبح الميراث مطية لقتل الموروثين واستعجال الإرث قبل الأوان، وبالتالي لا يتصور منطقيا أن يقدم الابن أو البنت على قتل أصله ليستحق أولاده وصية واجبة في جدهم أو جدتهم
فهل بعد ذلك يرث المغري في أخيه المقتول بعد أن ثبت عليه الإغراء بالكيفية المتقدمة، أم كيف؟ هذا مع العلم بأن المغرى توفي بلا عقب عن شقيقين منهما المغري، وثلاث شقيقات

الفصل الخامس: موانع الإرث:

يرث الدية كلّ مناسب ومسابب حتّى من ليس له القصاص، وفي المترقّب بالأمّ قولان أقويهما عدم الإرث.

19
موانع الارث
هذا هو مذهب الحنفية والشافعي
الوصايا والمواريث
وهذا لا يجوز بإجماع الفقهاء
الفصل الخامس: موانع الإرث:
ولو أسلم قبل القسمة المنحصرة في صورة التعدّد فتأثير إسلامه لا يخلو عن وجه موافق لإطلاق الصحيح، فيتقدّم مع تقدّم المرتبة وتأخّرها، على الكفّار
وليس اختلاف الدار مطلقاً لدى المالكية والحنابلة مانعاً للميراث، فيرث أهل الحرب بعضهم بعضاً، سواء اتفقت ديارهم أو اختلفت وهناك رأي للشيخ الدردير على أن القتل من الصبي والمجنون يمنع الميراث

(06) موانع الإرث

وهذا الحديث غير متفق على صحته ومجمع فلا يعارض الحديث المفسر المتفق على صحته.

7
المأذون: شروط وأسباب وموانع الميراث
المانع الثالث: الرق الرق من موانع الإرث المتفق عليه بين علماء المسلمين، لأنه طبقاً لأحكام الاسلام الرقيق لا يملك شيئاً قال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء النحل: 75 ، وقال صلى الله عليه واله : لا يملك العبد إلا الطلاق، ولحديث: العبد وما ملكت يداه لسيده
موانع الإرث
وأضافوا مانعين آخرين، فتصبح الموانع لديهم ستة، والمانعان هما: 1 ً - جهالة تاريخ الموتى كالغرقى والحرقى والهدمى والقتلى في آن واحد؛ لأن من شروط الإرث السابقة: وجود الوارث حياً عند موت المورث، وهو منتف هنا لعدم العلم بوجود الشرط، ولا توارث مع الشك
موانع الارث
وحجتهم في ذلك قولة صلى الله عليه وسلم : الاسلام يزيد ولا ينقص وقوله صلى الله عليه وسلم : الاسلام يعلو ولا يعلى عليه