يقف جماعة المأمومين. طريقة صلاة الجماعة

فهذا يدل على أن الإمام لا يتعطَّن، كأنهم يقولون: إنه إذا صلى في هذا الموضع كأنه تعطَّنه؛ لأنه إمام يصلي المكتوبة ويصلي النافلة في هذا الموضع، قالوا: كأنه تعطَّن، وقد نهي عن تعطن المواضع في المساجد ويقدم الأفضل فالأفضل؛ وأمَّا الصبيان، فلأنه صلى الله عليه وسلم «صلى فصف الرجال، ثم صف خلفهم الغلمان» رواه أبو داود
وقال بعض العلماء: إنهم لو جعلوا الإمام أمامهم ثم تأخروا قليلاً عنه، وجعلوا فسحة بينهم وبينه فإنه لا حرج، واغتفروا هذا الفاصل اليسير، لكن شدد فيه بعض العلماء؛ لأنه بمثابة قطع الصف قال ابن قدامة: "وقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: إن وقف عن يسار الإمام صحت صلاته؛ لأن ابن عباس لما أحرم عن يسار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أداره عن يمينه، ولم تبطل تحريمته، ولو لم يكن موقفاً لاستأنف التحريمة، كأمام الإمام؛ ولأنه موقف فيما إذا كان عن الجانب الآخر آخر، فكان موقفاً، وإن لم يكن آخر كاليمين؛ ولأنه أحد جانبي الإمام، فأشبه اليمين

يستحب أن يقف الإمام في الصلاة على الميت إذا كان رجلاً

وهذا ضعيف؛ لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان في اليمين بعد أن ينفتل، ولم يكن في اليسار.

كيف يقف المأموم الواحد مع الإمام
حكم الإمام إذا أحدث:إذا أحدث الإمام أثناء الصلاة قطع صلاته واستخلف من يكمل بالمأمومين صلاتهم، فإن تَقدَّم أحد المأمومين، أو قدَّموه فأكمل الصلاة بهم، أو أكملوا صلاتهم فرادى فصلاتهم صحيحة إن شاء الله
يقف المأمومين جماعة بالنسبة إمامهم
أي: كذلك إذا لم ير من وراءه، بشرط سماعه للتكبير، وهذا أحد المذاهب عن العلماء رحمة الله عليهم، فيقولون: المهم عندنا أن يكون في المسجد، كما هو مذهب الحنابلة، ووافقهم الشافعية رحمة الله على الجميع
موقفُ المأمومِينَ إذا كانوا اثنينِ فأكثرَ فى الصلاة
وقالوا: إن التفريق بين كونه قريباً وبعيداً مبني على الاستحسان، والأصل أن إعمال عموم النص أولى من إعمال الاستحسان في مثل هذا، خاصة وأنه شُرِع على وجه التعبد؛ فقال: ، ولم يفرق بين هذا وذاك
فعلى هذا اعترض الجمهور، فقالوا: أنتم تقولون: إن المنفرد إذا صلى خلف الصف بطلت صلاته، وهذا قد كبر تكبيرة الإحرام وركع ودب إلى الصف، فانعقد ركنه دون الصف! وبناءً على ذلك يرجع إليه ويُتِم طوافه، والأحسن أن يبتدئ من بداية الشوط الذي قطعه على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب أما الدليل على أن المنفرد لا تصح صلاته خلف الصف فحديث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ثم إنَّ تقدمَ المأموم على الإمام فيه مفاسد، ومن أعظمها أنه تختلف عليه أفعال الإمام، ولربما يحصل منه اختلاج في صلاته، والسبب في ذلك واضح، فلو صلى وراء الإمام رباعية وسها الإمام ولم يجلس للتشهد الأول فقام ووقف، فإن المأموم سيجلس للتشهد؛ لأن ظنه أن الإمام جلس للتشهد، فلا يشعر إلا والإمام راكع، وحينئذٍ تختلف صلاة المأموم مع إمامه ظاهر السنة أن الصلاة تصح إذا رأى المأموم الإمام أو المأمومين

أضع علامة صح أو علامة خطأ يقف المأموم عن يمين الإمام في الصلاة

ولأن وسط الصف موقف للإمام في حق النساء والعراة، وإن لم يكن عن يمينه أحد فصلاة من وقف عن يساره فاسدة، سواء كان واحداً أو جماعة.

يقف جماعة المأمومين عن يمين الإمام في الصلاة . صواب خطأ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين
طريقة صلاة الجماعة
أولاً: السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين ؛ لثبوت السنة بذلك
موقفُ المأمومِينَ إذا كانوا اثنينِ فأكثرَ فى الصلاة
حكم الصلاة خلف من يستغيث بغير الله:من يدعو غير الله، أو يستغيث بغير الله، أو يذبح لغير الله عند القبور أو غيرها، أو يدعو أهل القبور، فلا تجوز الصلاة خلفه؛ لأنه كافر، وصلاته باطلة