وليس من شروط وجوب الزكاة في المال أن يكون فائضاً عن الحاجة ، بل تجب في كل نصاب إذا حال عليه الحول | وإذا كان المال يزيد شيئا فشيئا ، ففي ذلك تفصيل : أولا : إن كان المال المستفاد الجديد ناتجا عن المال الأول ، كربح المال المدخر- في المصارف الإسلامية- فإن الجميع يزكى عند حولان الحول على الأصل ، وإن لم يمض على حصول الربح إلا أيام |
---|---|
مع الإشارة إلى أن حق الدائنين في هذه الحال ثابت في جزء شائع في التركة، فإذا تلف من التركة قبل سداد الدين جزء، انتقل حقهم إلى جزء آخر يساويه، ولو استغرق هذا كل التركة".
الغارمون والغارمون في اللغة هم أولئك المدانون بالمال ولا يستطيعون رد هذا الدين في الموعد المحدد؛ مما قد يترتب عليه آثار وتبعات أخرى مشروطة في عود الدين، ولقد ناقشت كتب الفقه كل هذه الظروف والأحوال | |
---|---|
وحينئذ تكون قد زكيت أموالا لم يمُرَّ عليها الحول بعد ، وهذا لا حرج فيه ، فهو من باب تعجيل الزكاة قبل حولان الحول |
لا تخرج إلا إذا توافرت فيها شروط الوجوب وهي: أولًا: بلوغ المال المملوك للنصاب الشرعي، وثانيًا: أن يمضي عليه سنة قمرية، و للمال الذي يجب إخراج الزكاة فيه هو ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 ، و إذا بلغ المال التجارة النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بواقع 2.
11نِصاب المعادن تشمل المَعادن التي تجب فيها الزكاة كلّ ما يُستخرَج من الأرض مِمّا يُخلَق فيها، كالذهب، والفضّة، وما يُقدَّر بهما من الحديد، والرصاص، والنُّحاس، والياقوت، والزَّبَرجَد، والبِلَّور، والعقيق، والزرنيخ، والكُحْل، والزئبق، والكبريت، والزفت، والنفط، وكما سبقت الإشارة في بيان نِصاب الذهب والفضّة، تُقاس على قيمتهما سائر المعادن؛ فإن بلغت قيمة المعادن المُستخرَجة من الأرض نِصاب الذهب، وجبت فيها الزكاة مباشرةً، ولا يُشترَط مُضِيّ الحَوْل؛ لقَوْل الله -تعالى-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ، وفي حال استخراج الشخص أكثر من معدنٍ، فإنّه يُحسَب لكلّ مَعدنٍ نِصابه، ولا يصحّ جَمعها مع بعضها البعض إلّا الذهب والفضّة، أو أحدهما مع معدنٍ آخر، كما تُضَمّ إلى الذهب والفضّة، ويجب إخراج زكاة كلّ مَعدنٍ يبلغ النِّصاب، وتُقدَّر الزكاة برُبع العُشر | ومن شروط وجوب الزكاة: استقرار الملك |
---|---|
فإذا أردنا حساب زكاة أسهم البيع والتِّجارة، وكان سعر السهم الواحد وقت وجوب الزكاة خمسين ديناراً أردنيّاً مثلاً، وكان صاحب المال يملك خمسين ألف سهمٍ، فيتمّ ضرب مئة سهم بخمسمئة فيكون الناتج خمسين ألف ديناراً أردنيّاً، ثم يُقسم الناتج على أربعين فيكون الناتج ألفاً ومئتين وخمسة وعشرين وهو مقدار الزكاة الواجبة في الأسهم | السؤال: هل على هذا المحل زكاة؟ وما مقدارها؟ علماً بأن المحل لا يحتوي أي بضائع |
أما عن مقدار النصاب الشرعي في الوقت الحالي وحسب تقدير العلماء في هذا الزمن في معظم البلدان الإسلامية، فقد حدد على الغني أن يخرج حوالي 85 جرام من الذهب، وإذا كان التقدير من الفضة أن يخرج حوالي 595 من الفضة.
8