المادة 66: يجوز بقرار من الوزير في حالة الحرب والطوارئ عدم التقيد بفقرة أو أكثر مما جاء في المواد 56, 57, 58 من هذا النظام | ج ـ العمل خلال أيام الأعياد في غير أعمال الحج |
د ـ يجوز للوزير في حالات الضرورة تمديد مدد التمتع بالإجازات المذكورة في الفقرة ج بما لا يزيد عن 15 يوماً واحتسابها من إجازات الفرد | |
---|---|
المادة 56: تعتبر خدمات الفرد منتهيةً لأحد الأسباب التالية: أ ـ الاستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحة العمل |
.