صلاه الجنازه. صلاة الجنازة

حكم تغسيل الميت وتجهيزه ودفنه تغسيل الميت، وتكفينه، وحمله، والصلاة عليه، ودفنه فرض كفاية، إِذا قام به من يكفي سقط الإِثم عن الباقين هل تجوز صلاة الجنازة على : الساحر لا أحد يعلم أنه ساحر إلا كاتب هذا السؤال المنافق لا أحد يعلم أنه منافق إلا كاتب هذا السؤال المشرك شركاً أكبر لا أحد يعلم عن حالته تلك إلا سائل هذا السؤال وهل يختلف الأمر إن كان قريباً كأن يكون أباً أو أمّا أو أخاً
الرابع: قراءة الفاتحة بعد الأولى وفي المطولات فروع كثيرة وتفصيلات يرجع إليها في مظانها

صفة الصلاة على الجنازة

ويدعو لنفسه وللميت وللمؤمنين بعد الثالثة لأن المقصود منها الدعاء ، وقد قدم ذكر الله وذكر رسوله فيأتي بالمقصود فهو أقرب للإجابة.

8
لا تجوز صلاة الجنازة على المشرك شركا أكبر .
وهناك إشارة إلى عدم مشروعية الاستفتاح، وهو مذهب الشافعية وغيرهم، وقال أبو داود في المسائل " 153 : سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة: سبحانك اللهم وبحمدك …؟! ولو دعا لهم بالرحمة والمغفرة ونحوها جاز ذلك
كيفية صلاة الجنازة و أحكام صلاة الجنازة
فَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَلاَ يَسْتَغْفِرُ لَهُمْ
صفة صلاة الجنازة في المذاهب الأربعة وفضلها
فإِذا مات غمضت عيناه، وغطي بثوب، وعجل بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه
قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، أَوْ شَقَّ الْجُيُوبَ، أَوْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ» رواه مسلم ثانيا : قول السائل : إنه لا أحد يعلم أن هذا الشخص منافق أو ساحر أو مشرك إلا هو ، قد يكون فيه التسرع في إثبات هذه التهم ، والواجب هو التثبت ، وقد يكون حكم عليه بالنفاق لكونه وجد فيه علامة من علامات المنافقين ، كالكذب في الحديث ، وهذا لا يكفي لإخراج المسلم من الإيمان والحكم عليه بأنه منافق نفاقا اعتقاديا
«اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إِبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم» 4- يكبر التكبيرة الرابعة، ويسكت بعدها قليلاً، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه أو تسليمتين التكبيرة الثانية: ثم يكبر التكبيرة الثانية ثم يقرأ

أحكام صلاة الجنازة

خروج النساء مع الجنائز خروج النساء مع الجنائز أمر غير مشروع؛ لما ثبت عن أُمِّ عَطِيَّةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: «نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» رواه ابن ماجه.

كيفية صلاة الجنازة
وكيفيتها هي: التكبيرة الأولى: أن يكبر ثم يقرأ الفاتحة
صفة صلاة الجنازة في المذاهب الأربعة وفضلها
صفة الصلاة على الجنازة
وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه