ومن ناحية أخرى، فإن موضوع بصمة الرحم الذي يدعيه الدكتور المصري ينفيه القرآن نفسه، وذلك بإقرار الآيات الكريمة أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هي وضع الحمل، إذ يمكنها التزوج من دون انتظار نهاية أربعة أشهر وعشرا "وإن كن أولات حمل فأجلهن أن يضعن حملهن"، وهو ما يعني أنه يحل لها الزواج في اليوم التالي لوفاة زوجها إذا كانت قد وضعت حملها مما ينفي علة الانتظار حتى زوال البصمة المزعومة! قال القرطبي: وهو أصح ما قيل فيه | قلت: وعليه بناء ما في المدونة لا عدة عليها إن كانت غير مدخول بها؛ لأنه قد علم براءة رحمها، هذا يقتضي أن تتزوج مسلما أو غيره إثر وفاته؛ لأنه إذا لم يكن عليها عدة للوفاة ولا استبراء للدخول فقد حلت للأزواج |
---|---|
الخامسة عشرة: - قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافا أن الخضاب داخل في جملة الزينة المنهي عنها | قال ابن القاسم: لأن رقيقه بمنزلة الثياب المصبغة وتلبس رقيق الثياب وغليظه من الحرير والكتان والقطن |
حاملا لا تعلم طلاق الزوج أو وفاته ثم وضعت حملها أن عدتها منقضية.
فهذا تنتظر زوجته قدومه، أو تبيُّن أمره، في مدة يضربها الحاكم للاحتياط في شأنه، وذلك يختلف باختلاف الأحوال، والزمان، والمكان | وقد ذهب نفس مذهبنا الفقيه التونسي محمد الطاهر بن عاشور الذي يقول في تفسيره "التحرير والتنوير": "ولأن الفقهاء اتفقوا على أن عدة الحامل من الوفاة وضع حملها فلو كانت عدة غير الحامل لقصد استبقاء الحزن لاستوت في العدة فتعين أن حكمة عدة الوفاة هي تحقق الحمل أو عدمه" |
---|---|
وقال القاضي أبو محمد: لأن نفقة الحمل ليست بدين ثابت فتتعلق بماله بعد موته، بدليل أنها تسقط عنه بالإعسار فبأن تسقط بالموت أولى وأحرى | وعدة الوفاة نوعان:الحامل بوضع الحمل |
الثامنة عشرة: - أجمع العلماء على أن من طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة وترثه.