وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار تجب الزكاة في الحُبوب والثِّمار عند ظهور الصلاح في الثمر واشتداد الحب؛ لأنه يكون سليماً من العيوب، وما قبل ذلك فإنه يكون مُعرّضاً للتلف والآفة، فظهور الصّلاح في النّخيل مثلاً يكون عندما يحمرّ ويصفرّ، والزّكاة في الحُبوب يكون بعد تصفيتها، والثمر بعد جفافه؛ لأنه يكون كاملاً، وجاهزاً للادّخار، ولا يُشترطُ الحول في زكاتهما، فهي واجبةٌ في الحبوب والثّمار عند بدو صلاحها؛ أي باحمرارها او اصفرارها، وإن باعه صاحبه بعد ذلك؛ فتجب الزكاة عليه لا على المشتري، وإن تلفت من غير تقصيرٍ منه؛ فلا يجبُ عليه إخراجُ زكاتها، كما أنّ الخُضار والفواكة لا تُزكّى إلا في حال إعدادِها ، فيُخرج من قيمتهما رُبع العُشر، بشرط حولان الحول وبُلوغ النّصاب | شروط الزكاة المال نتناول في تلك الفقرة شروط الزكاةالمال بشكل تفصيلي فيما يلي |
---|---|
مقدار زكاة الحبوب والثمار إنْ كانت الحبّوب والثمار تُسقى بماء المطر أو السيول أو الأنهار؛ أي من غير تكلُفة، فإنه يجب فيها العُشر، وإن كانت تُسقى بماءٍ فيه كُلفة ومشقّة، فيجب فيها نصفُ العُشر، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: فيما سقتِ السماءُ والأنهارُ والعيونُ أوْ كان عثَّرِيًّا العُشْرُ، وفيما سُقِيَ بالسواني أوِ النَّضْحِ نصفُ العُشْرِ ، فيكون ذلك بحسب طريقة السقي، وإن كانت تُسقى مُناصفةً؛ في الأمطار تارة وفي غيرها ممّا فيه الكلفة والمشقّة تارة أخرى فيكون إخراج الزكاة منها بثلاثة أرباع العُشر، وفي حال الجهل بمقدار السّقي؛ فإنه يُخرج العُشر احتياطاً، ونصاب الزرع والثمر خمسة أوسق، وقد قدّر العُلماء الوسق بستين صاعاً بصاعِ النبيّ -عليه الصلاة والسلام-، والصاع بمقدار أربع حفنات بيد الرّجل المُعتدل إذا كانت يداه مملوءتان | هل تحسب صغار الإبل في الزكاة يطرح المسلمين تساؤل حول هل تحسب صغار الإبل في الزكاة، لهذا نتناول سرد إجابة السؤال وآراء الفقهاء في تلك الفقرة |
؟ هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها حتى تصبح الزكاة واجبة ،و قد أوضح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ،و هي أن يكون من يؤدي الزكاة مسلم ،و أن يكون متمتعاً بحريته ،و أيضاً أن يكون ملك النصاب ،و مرور عام على المال الذي يملكه فيما عدا المعشرات.
5من الحيوانات التي تجب فيها الزكاة الطيور التي تربى لغرض غير التجارة نستعرض في تلك الفقرة من الحيوانات التي تجب فيها الزكاة الطيور التي تربى لغرض غير التجارة في السطور التالية | الزكاة هي ركن من أركان الاسلام، حيث جاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام وعلمنا أركان الاسلام التي تتمثل وتبدأ بالشهادتين وهي التوحيد ثم الصلاة والزكاة، من خلال ركن الزكان يتم معرفة من شروط وجوب الزكاة |
---|---|
وان يكون المال قد مرة عليه 12 شهرا وهو بملك صاحبه والواجب هنا أن تكون من النقود أو الأنعام أو التجارة ولكن الحصاد من زرع أو معادن أو عسل وغيرها فهذه تزكي عند دخول حصادها وليس بمرور الحول | ولما رواه أبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "في كل سائمة إبل في أربعين ابنة لبون" |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إلا أن تكون سائمة وللدرِّ والنسل، والسائمة هي التي تكتفي بالرعي المباح العام كله أو أكثره، لما رواه البخاري من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين فيها شاة".
اذكر شروط زكاة الخليط من الأنعام نتناول في تلك الفقرة اذكر شروط زكاة الخليط من الأنعام بشكل تفصيلي في الآتي | |
---|---|
وأنّ مُلك النصاب يختلفُ باختلافِ الأموال، فإذا لم يكن عند الإنسان نصاب فلا زكاة عليه حتى يَبلغ مالهُ النصاب الذي قدّرهُ الشرع | شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة تعد من الزكاة من صور العدل الإلهي التي وضعها الله بين المسلمين، حيث جعل الزكاة فرض على كل مسلم بالغ عاقل له ممتلكات تعدت قيمتها حد النصاب، كما يلزم أن تكون مستخدمة بغرض التجارة والربح فإذا توافرت تلك الشروط على الشيء المملوك دخلت من ضمن حالات وجوب الزكاة، لهذا نسرد لكم في تلك الفقرة شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة بشكل تفصيلي فيما يلي |
أمّا إن كان رأس المال دون النصاب ثم ربح، فإنّ بداية الحول تكملُ في كمال النصاب.