هل التَّدخين يُبطل الوضوء لم يرد في أيّ مذهب من مذاهب أهل السنّة والجماعة، أو عند أي عالمٍ من علماء المسلمين الموثوقين أنّ شرب الدّخان أو التدخين بأنواعه من الأراجيل أو السجاير أو غيرها أنّ ذلك من ، أو أنّ مُمارسة تلك الأعمال تُؤدّي إلى نقض الوضوء، وأنّ على فاعل ذلك أن يتوضّأ إذا أراد الصّلاة بغض النظر عن طهارته الحسيّة من عدمها، سواءً بذلك من قال بحرمة التدخين أو من قال بغير ذلك، وقد صرّحت دار الإفتاء المصريّة بعدم نقض الدّخان للوضوء ما لم يكن المُدخّن مُحدثاً بالأصل، ومما جاء في الفتوى أنّ: التدخين لا ينقض الوضوء، غير أنّه يُستحبّ للمسلم أن يُطهّر فمه من رائحة التّدخين عند الصّلاة حتى لا يُؤذي إخوانه المُصلّين ، فينبغي للمُدخِّن أن يُزيل ما عَلق بفمه من رائحةٍ كريهةٍ إذا أراد الذهاب إلى ؛ وذلك حرصاً على دفع ضرر تلك الرائحة وأذاها عن المُصلّين، قياساً على ما جاء من نهي من مسَّ فمه ثومٌ أو بصلٌ من الذهاب إلى المسجد؛ لما في ذلك من إزعاجٍ للمصلين، مع أنّ أكل الثوم والبصل مبُاحٌ لا بأس فيه، فيكون الحكم الأولى في من مسَّ فمه رائحة دُخان مُحرَّمٌ أن يتجنّب الصلاة في المسجد حتى يُزيل ما أصابه من الرّائحة التي حتماً ستُلحق الضرر بالمُصلّين، وكذلك الأمر إذا تعلّق الحكم بمكانٍ عامٍ يجتمع فيه المُسلمون؛ فإن الأولى عدم إلحاق الضرر بالنّاس | |
---|---|
فلا يحل لمسلم تربية كلب إلا لغرض صحيح كالحراسة أو الصيد، أما تربية الكلب من غير حاجة كالزينة والتسلية، والترفيه فهو غيرجائز؛لما رواه البخارى عن أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْباً فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ» | السؤال 18 : ما حكم تربية الكلاب؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد |
ثانياً: المرض: يجوز الجمع للمريض بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وذهب إلى ذلك المالكية والحنابلة خلافاً للشافعية والحنفية؛ واستدلوا لذلك بما رواه مسلم عن ابن عباس قال: جمع رسول الله بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر.
3وفى رواية: من غير خوف ولا سفر | بينما يرى فقهاء الحنفيّة أنَّ الوضوء في الطّواف واجبٌ وليس فرضاً، ومعلومٌ أنّ الواجب عند الحنفيّة ينزل منزلةً أدنى من الفرض، وقد رأى الفقهاء أنّ الوضوء الواجب لإباحة الطواف يكون ممّا يخرج من السبيلين، ولم يرد عنهم مُطلقاً أنّ التدخين من مُبطلات الوضوء التي تمنع من جواز الطّواف، وأنّ المُدخِّن لا يجوز له الطّواف حتى يتوضّأ |
---|---|
ويستحب للمسلم الذى ابتُلى بالتدخين أن يطهِّر فمه من رائحة التدخين عند الصلاة حتى لا يؤذى إخوانه المصلين |
فإن التدخين حرام لكنه لا ينقض الوضوء، ويكره للمدخن أن يصلى وتشم منه رائحة الدخان فقد نهى النبى مَن أكل شيئاً ذا رائحة كريهة أن يدخل المسجد ويصلى مع الناس فقال: «من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا، وليقعد فى بيته» رواه البخاري، وإذا كان الثوم والبصل من الطعام المباح وكره تناوله قبل الشروع فى الصلاة للإيذاء فما بالنا بالتدخين المحرم؟! وعليه؛ فإذا كان اقتناء الكلاب لحفظ البيوت، أو تحصيل منفعة كالصيد، أو دفع مضرة فجائز إذ اقتضت الضرورة ذلك، وإلا فلا خروجاً من الخلاف.
29