على المحقق فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله - استناداً إلى المادة الحادية عشرة بعد المائة من النظام - أو بأن حالته الصحية لا تسمح بالنقل؛ أن يُصدر أمره فوراً بإخلاء سبيله أو استمرار توقيفه إلى حين انتقاله ليستجوبه في مكان القبض عليه، وله أن يندب المحققَ المختص للقيام بـهذا الإجراء بعد موافقة رئيس الهيئة، أو رئيس فرع الهيئة في المنطقة - بحسب الأحوال - أو أن يأمر بنقله رغم اعتراضه | الفصل الثالث: حفظ النظام في الجلسات إذا رأت المحكمة أن تنظر في جريمة - استناداً إلى المادة الرابعة والأربعين بعد المائة من النظام - فيراعى ما ورد في المادة الأولى بعد المائة من اللائحة |
---|---|
المحكمة الجزائية يتكون الجزائي من المحاكم التي تنظر في الدعاوى الجزائية، وهذه المحاكم تكون على نوعين: محاكم عادية ومحاكم خاصة، أما المحاكم العادية فينص على تشكيلها القانون العام الذي يطبق على جميع الأفراد والجهات في الدولة، ويعني ذلك أنها صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر جميع الدعاوى الجزائية، ومن الأمثلة على هذه المحاكم: محاكم الصلح ومحاكم البداية، أما بالنسبة للمحاكم الخاصة فتنشأ للنظر في أنواع معينة من ، أو لمحاكمة أشخاص معينين، كمحاكم الأحداث، ومحاكم الشرطة، ومحكمة أمن الدولة |
مثل " عدم وقوع الفعل من الناحية المادية أو عدم كفاية الأدلة أو عدم الأهمية | رفع الدعوى أمام المحكمة الجزائية المختصة |
---|---|
الفصل الأول: رفع الدعوى الجزائية 1- الدعوى الجزائية المشار إليها في المادة السادسة عشرة من النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة التي تشتمل على حق خاص وحق عام | الجرائم التي يتقيد تحريك الدعوى الجزائية على شكوى |
وإذا طرأ ما يستدعي إعادة التفتيش وجب استصدار أمرٍ أو إذنٍ جديد، وتكون الأسباب والتحريات السابقة كافية ومنتجة لأثرها | |
---|---|
وعلى الدائرة التي أثبتت النزول بعث أصل الصك إلى الدائرة التي تنظر الدعوى | وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة التنفيذية المشار إليه |
الفصل الأول: إبلاغ الخصوم إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي عنه وبعد الاستعانة بالجهات الأخرى ذات العلاقة - لتبليغه بالحضور أمام المحكمة وفق ما قضت به المادة السابعة والثلاثون بعد المائة من النظام - فعلى المُحضِّر تحرير محضر مفصل بذلك يودعه مع أصل التبليغ لدى إدارة المُحضِّرين بالمحكمة، وعليها تسليم صورة التبليغ مع المحضر إلى الجهة التابع لها المكان المعتبر للتبليغ من إمارة أو محافظة أو مركز - بحسب الأحوال - بعد أخذ توقيعها على أصل التبليغ، مع مراعاة ما جاء في المادة العشرين من نظام المرافعات الشرعية.