أوقات النهي س279: ما هي أوقات النهي؟ وما أدلتها؟ ج: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، هي: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن الطلوع إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب، وبعد ذلك حتى تغرب، وسندها ما ورد عن عبد الله الصنابحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت من الغروب قارنها، فإذا غربت فارقها» ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات، رواه مالك وأحمد والنسائي | |
---|---|
يصليهما أعني تحية مسجد وذا لعموم النص إذ لا مخصص |
من الاوقات المنهي عن الصلاه فيها قبل صلاه بعشر دقائق ، نفرح دائمآ بزيارتكم موقع بـيـت الـعـلـم ، وهو البيت الكبير الذي يفتح ابوابه دائمآ امام جميع طلاب وطالبات المملكة الذين يأملون بالتفوق الدراسي الدائم من الاوقات المنهي عن الصلاه فيها قبل صلاه بعشر دقائق ونود ان نقدم لكم من خلال بيتكم المفضل بـيـت الـعـلـم وان نشارككم بالاجابة النموذجية لجميع واجبات منصة مدرستي ومنها هذا ا لسؤال التالي : من الاوقات المنهي عن الصلاه فيها قبل صلاه بعشر دقائق؟ و الجواب الصحيح يكون هو صلاة الظهر.
16هذه الأوقات الثلاثة هي من الأوقات السبعة المنهي عن الصلاة فيها؛ ولكنها تميزت عن بقية الأوقات بالنهي عن الصلاة مع إضافة النهي عن قبر الموتى، ولهذا كانت هذه الأوقات الثلاثة أخص وأشد من غيرها | |
---|---|
عند الغروب ثم لاستتارها س280: ما الذي يجوز فعله في أوقات النهي؟ وما هي أدلته؟ ج: قضاء الفرائض في أوقات النهي، لعموم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» متفق عليه، ويجوز فعل المنذورات؛ لأنها واجبة أشبهت الفرائض، وتفعل سُّنة فجر بعده، وقيل: صلاة الصبح، لقوله: «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر»، وتفعل سُّنة ظهر بعد العصر في الجمع تقديمًا كان أو تأخيرًا، لما روت أم سلمة قالت: «دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله، صليت صلاة لم أكن أراك تصليها؟ فقال: «إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر، وأنه قدم وفد بني تميم فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان»» متفق عليه |
أما صلاة الفريضة فلا يشملها وقت النهي، لأن المطلوب فعلها حينما يتذكرها الشخص في أي وقت، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك وَأٌقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
29