أما كون الباقي كونه قد يكون قليلًا فهذا احتمال، وليس بيقين | وقال النووي في المجموع : وأما الحيوان فكله طاهر إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما |
---|---|
وتابع أمين الفتوى ب، أن الملابس التي أصابتها نجاسة الكلب لابد من غسل الجزء الذي لمس الكلب 7 مرات، وإحداهن بالتراب، مستشهدًا بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» | ورد عليهم الآخرون أن عطف السباع على الكلاب يل على المغايرة |
حتى الخنزير الذي نصّ عليه القرآن أنّه محرّم ، وأنه رجس لا تبلغ نجاسته هذا الحدّ.
7قال ابن قدامة: ولا فرق بين النجاسة من ولوغ الكلب، أو يده، أو رجله، أو شعره أو غير ذلك من أجزائه، لأن حكم كل جزء من أجزاء الحيوان حكم بقية أجزائه | ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية إلى عدم جواز بيع الكلب؛ لما ورد من نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وثبت ذلك صحيحًا في حديث مسلم، وذهب الحنفية إلى جواز بيع الكلب مطلقًا؛ لأنه مال منتفع به حقيقة، وذهب ابن نافع وابن كنانة وسحنون من المالكية إلى جواز بيع الكلب المأذون في اتخاذه، مثل كلب الماشية والصيد |
---|---|
ومما ذكر يعلم أن اقتناء الكلب بالمنزل مباح شرعًا إذا استدعت الضرورة ذلك |
ونجاسة الكلاب أعظم نجاسات الحيوانات ، فإن نجاسة الكلب لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب.
16