أما إذا كان الطعن موجها إلى تنفيذ الحكم كما لو شرع في تنفيذه على أساس أنه نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجل دون أن يكون كذلك، فإن للمنفذ ضده في هذه الحالة أن يستشكل بادعاء أن الحكم ابتدائي غير جائز التنفيذ، أو غير مشمول بالنفاذ المعجل | غير أن المشرع خرج على هذا الأصل حتى لا يبقى التنفيذ موقوفا بسبب إشكال حكم بشطبه لعدم حضور الخصوم |
---|---|
، هوية وطنية رقم: ………… | والمنازعات الموضوعية هي التي يطلب فيها حسم موضوع المنازعة كالحكم بصحة التنفيذ أو الحكم ببطلانه، مثل دعوى رفع الحجز إذا كان واقعا على مال المدين لدى الغير ودعوى استرداد المنقولات المحجوزة ودعوى الاستحقاق الفرعية |
أما إذا كان الطلب الموضوعي غير متعلق بالتنفيذ أو الحق في التنفيذ، كما لو ادعى المستشكل أن الدين المطلوب منه قد انقضى بالوفاء أو بالمقاصة أو بالتقادم، فإن هذا الطلب يخرج من اختصاص قاضي التنفيذ وتختص به محكمة الموضوع، وعلى قاضي التنفيذ في هذه الحالة أن يقرر عدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة | حيث نكون أمام حالتين: الأولى: أن لا ينازع الدائن في العرض؛ وفي هذه الحالة يحكم بصحة العرض والإيداع، وبالتالي براءة ذمة المدين، وفي هذه الحالة لا يبقى موجب لاستمرار إجراءات التنفيذ الجبري، ويترتب على ذلك وقف التنفيذ بقوة القانون دون حاجة لحكم به |
---|---|
وكذلك المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ الجبري أو الناشئة عنه مثل المنازعة في أجرة الحارس أو استبداله أو المنازعة بصحة تقرير المحجوز لديه بما في ذمته أو وجود تواطوء أثناء المزاد والتأثير على سعر البيع أو المنازعة في توزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزين، إلى غير ذلك من المنازعات الإجرائية التى قد تثار أثناء السير في إجراءات التنفيذ ويكون لها طابع القضاء المستعجل، ويجوز للقاضي وقف التنفيذ وإجراء الحجز التحفظي على أموال المدين، ولا تكون الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ في هذه المنازعات نهائية إلا بعد مصادقة محكمة الاستئناف | أصحاب الفضيلة: وبناء على ما تقدم من بيانه من أن فضيلته قد قرر التوقف عن التنفيذ لوجود إشكال عنده في التنفيذ، وما ورد بيانه في الرد على ذلك ببيان إزالة الإشكال الذي هو سبب التوقيف والمانع من التنفيذ؛ فعليه أجيب عن ذلك بأن القاعدة الشرعية: إذا زال المانع عاد الممنوع، وها هو المانع قد زال ومن ثم يعود الممنوع ويجب التنفيذ، وأما بخصوص ما قرره فضيلته من أن توجه الدائرة في تحديد المواصفات والاشتراطات الفنية عن طريق الخبراء؛ كان اجتهاد في غير محله؛ فعليه أجيب عن ذلك بأن ما قرره فضيلته في ذلك قد جانبه الصواب فيه، وبيان ذلك أن فضيلة مصدر الحكم لن يقوم بتحديد المواصفات والاشتراطات الفنية بنفسه، وإنما سيقوم بتحديدها عن طريق مخاطبة وتكليف شعبة الخبراء لإعداد تقرير هندسي بالمواصفات والاشتراطات الفنية، وبالتالي فمن باب أولى العمل والأخذ بالتقرير الذي تم إعداده بالفعل؛ إذ إن إعادة الحكم لفضيلة مصدره ثم تكليف فضيلته الخبراء بعمل تقرير من جديد ليرده لفضيلة قاضي التنفيذ لن يكون إلا تحصيل حاصل لا طائلة من ورائه إلا تعطيل التنفيذ وإشغال المحاكم بمزيد من الدعاوى والمخاطبات والمعاينات والتقارير دون مقتضى أو ضرورة وإهدار لوقت القضاء، وتعطيل سير المرفق القضائي بتكرار وتكثير الطلبات والقضايا دون مقتضى، ومشقة تلحق بالمتقاضين وإرهاقهم -مع إرهاق القضاة أنفسهم- في حين أنه من مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء التي قامت عليها ركائز هذه البلاد المباركة؛ التيسير على العباد كما في قوله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ ، وغير ذلك كثير من الأدلة الشرعية التي أسست للتيسير كمبدأ شرعي وسمة للأمة الإسلامية |
الطعن رقم 1821 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 225 بتاريخ 31-05-1990 وقضى كذلك بان : لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ فى معنى المادة 275 من قانون المرافعات يشترط أن تكون المنازعة منصبة إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ و إجراءاته ، و إذ كانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تدور حول طلب طرد الطاعن من أطيان النزاع للغصب و دار النزاع فيها بين طرفيها حول قيام علاقة إيجارية جديدة بينهما فإن هذه الدعوى تتعلق بطلب موضوعى و القضاء به يكون فصلاً فى ذات الحق و من ثم فإنها لا تكون من دعاوى التنفيذ و لا يختص بنظرها قاضى التنفيذ.
عليه افيد فضيلتكم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… وبناء على ما سبق اطلب من فضيلتكم ……………………………………………………………………………………………………………………………… وفقكم الله لإحقاق الحق واتباعه ,,,,, مقدمه المنفذ ضده …………………………… ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ بسم الله ماشاء الله تبارك الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ | يقترح كذلك أن تتم المراجعة اللغوية من قبل شخص متخصص، وكذلك مراجعة خبير للاحصائيات والأرقام الموجودة في الملخص |
---|---|
أما المنازعات الوقتية فهي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي حتى يفصل في موضوع المنازعة، كالحكم بوقف التنفيذ حتى يحكم بصحته، أو الحكم باستمرار التنفيذ حتى يحكم ببطلانه | وينظر إلى شرط عدم تمام التنفيذ عند رفع الإشكال؛ فإذا رفع الإشكال قبل تمام التنفيذ؛ ثم تم التنفيذ بعد رفعه، فلا عبرة لتمام التنفيذ ويجب عدم الاعتداد بما تم من تنفيذ ورد الحالة إلى ما كانت عليه وقت رفع الإشكال، وهو ما يعرف بالتنفيذ العكسي |
ويقسم الفقه منازعات التنفيذ وفقا لطبيعة الحكم المطلوب صدوره فيها إلى نوعين: منازعات موضوعية، ومنازعات وقتية.