يمكنك معرفة كيفية التعرف على إجراء قضائي من خلال بوابة Nagiz | وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، بما في ذلك إجراءات إخلاء العقار والتصرف بالمنقولات الموجودة فيه عند عدم استلامها من مالكها |
---|---|
د — تقديم معلومات خاطئة أو غير صحيحة أمام المحكمة أو أثناء الإجراءات | ج- غرامة مالية لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال |
وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة | أما في حالة التنازل أو الصلح أو السداد يتم إسقاط الأمر القضائي بوقف الخدمات وتقوم دائرة التنفيذ المختصة من تأكيد ذلك ويتم رفع الإيقاف بشكل إلكتروني ومباشرة ً دون الحاجة إلي الرجوع إلي القضاء أو المحكمة المختصة ، ذلك في حالة منع السفر أو ايقاف الخدمات و الحجز علي الحسابات والإدراج والحبس التنفيذي والمنع من التوكيل ويستغرق النظام الألي في التنفيذ مدة 24 ساعة في تلك الحالات |
---|---|
أهداف المشروع 1- رفع كفاءة قضاء التنفيذ، وإنفاذ العقود | المادة 37 1- إذا مضى ثلاثون يوماً على اتخاذ أي من أوامر المحكمة الواردة في المادة السادسة والثلاثين من النظام ولم يقم المنفذ ضده بالتنفيذ أمرت المحكمة- بناء على طلب طالب التنفيذ- بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ بما لا يزيد على ستة أشهر يجوز تمديدها مدة أخرى بناء على طلب طالب التنفيذ، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط لإنفاذ هذه المادة |
المادة 20 يتم تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى، على أساس المعاملة بالمثل، ويستثنى من هذا الإفصاح ما نصت عليه الأنظمة، وقرارات مجلس الوزراء، وما يؤثر على الأمن الوطني للمملكة.
7المادة 40 مع مراعاة الإسناد إلى المراكز المهيأة التي تعتمدها الوزارة وأن يكون تسليم الصغير في مكان مهيّأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ؛ تحدد المحكمة طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير إذا لم ينص الحكم عليها أو نص عليها واقتضت المصلحة الظاهرة التعديل على طريقة تنفيذ الحكم أو وقته، وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لإنفاذ هذه المادة | وذلك في سياق مشروع نظام التنفيذ الجديد الذي أعدته الوزارة وطرحته للعموم لإبداء الرأي، ونصت المادة الثانية منه أن يتولى المجلس إنشاء محاكم تنفيذ في المدن والمحافظات بحسب الحاجة |
---|---|
سند تنفيذي نصت المادة 13 من النظام أنه للمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب استيفاء الدائن للحق الثابت بموجب سند تنفيذي معين حال الأداء، وعلى المحكمة أن تأمر الدائن باستيفاء حقه، فإن تعذر استيفاء الدائن للحق أثبتت المحكمة ذلك، واتخذت الإجراءات التي تكفل للمدين الوفاء بالحق الثابت في ذمته، وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة | المادة 33 1- تُفتح حسابات مصرفية للتنفيذ، ويكون إيداع حصيلة التنفيذ وصرفها وإدارة حسابات التنفيذ وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة |