ولا تبطل الصلاة بالنجاسة التي يعفى عنها، ولا بما إذا وقع على ثوبه نجاسة يابسة فنفض ثوبه حالاً | وقال الشافعية: لا تبطل صلاة المأموم إلا بتقدمه عن الإمام بركنين فعليين بغير عذر، كسهو مثلاً، وكذا لو تخلف عنه عمداً من غير عذر، كبطء قراءة |
---|---|
ثم يأتي الركن الخامس بعد ذلك وهو: الرفع من الركوع | وقولُ: ربي اغفر لي بين السجدتين |
ولو قام للركعة الثالثة من الثلاثية أو الرباعية لم يندب القلب، بل يباح، كما يباح ولا يندب لو كان في الركعة الأولى ولو من الصلاة الثنائية؛ لأن النفل المطلق يجوز فيه الاقتصار على ركعة.
15وهذا إنما هو في الذي لا يستطيع أن يتعلَّمَ أو لم يجِدْ مَنْ يعلِّمُه، أما الذي يستطيعُ أن يتعلمَ الفاتحة، فإنه يجبُ عليه أن يتعلَّمها معَ ما تَيَسَّرَ من القرآنِ، وعُلِمَ من ذلك أنَّ الصلاة لا تسقُطُ بحالٍ، وإنَّما يُصلِّي المسلمُ على حسب استطاعته | الثامن: «الطمأنينة في هذه الأركان»، وهذا الركن محل خلاف بين العلماء، وذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه ركن من أركان الصلاة، وذهب الحنفية أنه ليس بركن، والقول الراجح أنه ركن من أركان الصلاة |
---|---|
الركن الرابع عشر: التسليمتان -بأن يقولَ عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله؛ وعن يساره كذلك، وهو ختامُ الصلاة، وعلامة الخروج منها، لقولهِ صلى الله عليه وسلم: " وتحليلُها التسليم" | الخامس: «الرفع منه» يعني الرفع من الركوع والاعتدال، هذا أيضًا من أركان الصلاة بالإجماع |
وقال ميمون بن مهران : إذا لم يستطع أن يقوم لدُنياه , فليصل جالسا.
30وروى لنا أصحابه الذين صلَّوْا خلفَه صفة صلاته في الأحاديث الواردة عنهم، حتى كأنَّنا نشاهدُها -فرضيَ الله عنهم وجزاهم عن الإِسلام والمسلمين خيراً- | |
---|---|
الحادي عشر: «التسليمة الأولى» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» التسليمة الأولى ركن، وأما التسليمة الثانية فمستحبة، وقد نُقل الإجماع على ذلك، على أنها ليست واجبة، قال النووي: من قال بوجوب التسليمة الثانية فهو محدود بالإجماع، وإن كانت المسألة خلافية، فالرواية المشهورة عند الحنابلة أن التسليمة الثانية من أركان الصلاة | قُلْتُ : حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ : صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاةِ ، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا! وتفسد لو بدل كلمة بكلمة، وغير المعنى، مثل: إن الفجار لفي جنات و لعنة الله على الموحدين وكتغيير النسب نحو عيسى بن لقمان بخلاف موسى ابن لقمان، ونحو مريم بنت غيلان |
ولما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم «اجعلوها في ركوعكم»، والواجب أن يقولها مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث والأفضل عشر مرات كما مر معنا في باب صفة الصلاة.