ومنها: «اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم» «اللهم اطعم من أطعمنا واسق من سقانا» | وأما كلامه الذي أشرت إليه فقد جاء في موضع آخر من الكتاب، حيثُ قال المصنف: واتفقوا على وجوب تخليل الشعر إذا كان خفيفا يصل الماء إلى ما تحته من الجلد، أما إذا كان غزيرا فإن المالكية قالوا: يجب أيضا تخليله وتحريكه حتى يصل الماء إلى ظاهر الجلد، أما الأئمة الثلاثة فقد قالوا: إن الواجب هو أن يدخل الماء إلى باطن الشعر، فعليه أن يغسله ظاهرا ويحركه كي يصل الماء إلى باطنه أما الوصول إلى البشرة - الجلد - فإنه لا يجب |
---|---|
وأما التنكيس فهو مجزئ ولكنه مخالف للسنة، فيتعين الالتزام بالسنة، وإن عمم المغتسل جسده بالماء بأي طريقة كانت أجزأت، ولا يجزئ الغسل إذا لم يعم كل الجسد | ويدل لجوازه أيضاً ما ثبت في الصحيحين أن أبا أيوب الأنصاري أفتى عبد الله بن حنين وهو يغتسل في مسألة غسل المحرم رأسه |
قال ابن المنذر:" وأكثر العلماء يقولون: يجزئ غسل واحدٍ عن الجنابة والجمعة " وقال ابن قدامة:" فإن اغتسل للجمعة والجنابة غسلاً واحداً ونواهما أجزأه " وفي هذه الحال لا يجب على المغتسل الوضوء بعد الاغتسال، لأن رفع الحدث الأكبر ـ الجنابة ـ يدخل فيه الحدث الأصغر فيرتفع تبعاً له، فنية رفع الحدث الأكبر كافية عن نية رفع الحدث الأصغر لكون الأصغر مندرجاً في الأكبر | اتوكل على الله وابدأوبعدين لنفترض انك بديت جامعة بعمر 23 |
---|---|
وأما في الحج فإن المرء لا يطالب بحلق ولا تقصير ذلك الشعر الاصطناعي وإنما عليه أن يحلق أو يقصر ما على رأسه من الشعر الطبيعي فقط | فإذا كان على الإنسان جنابة وانغمس في بركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك، ونوى بذلك رفع الجنابة وتمضمض واستنشق: فإنه يرتفع الحدث عنه الأصغر والأكبر؛ لأن الله تعالى لم يوجب عند الجنابة سوى أن نطَّهَّر، أي: أن نَعُمَّ جميع البدن بالماء غسلاً، وإن كان الأفضل أن المغتسل من الجنابة يتوضأ أولاً؛ حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه بعد أن يغسل كفيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه، فإذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات، ثم يغسل باقي جسده |