وـ من الباب: الخشبة التي تدور فيها رجله | قال رَجُلٌ مِن فُقَيْمٍ كما في اللِّسَان وفي العُبَاب : قال ضَبٌّ العَدَوِيُّ : " شَيَّبَ أَصْدَاغِي فرَأْسِي أَبْيَضُ " مَحَامِلٌ فيها رِجَالٌ فُرَّضُ ويُرْوَى : " شَيَّبَنِي فالرَّأْسُ مِنّي أَبْيَضُ ورَوَى ابنُ الأَعِرَابِيّ : " مَحَامِلٌ بِيضٌ وَقَوْمٌ فُرَّضُ قال : يُرِيد أَنَّهُم ثِقَالٌ كالمَحَامِلِ |
---|---|
الثانية : أن يجاهدها على العمل به بعد علمه ، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها | الفَرْضُ : " القِرَاءَةُ " عن ابن الأَعْرَابيّ |
وـ ما يفرضه الإنسان على نفسه.
وهو ما يعني عودةَ المسلمين إلى موقع الريادة في السياسة الدولية، وإحباطَ هيمنةِ المنظومة الرأسمالية العلمانيةٍ الغربية التي تتحكم اليومَ في كل دول وشعوبِ العالم عن طريق كل المؤسسات الغربية التابعة لمنظمةِ الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات «الدولية» الساهرة والضامنة لبقاء الاستعمار، والجالبة في بلاد المسلمين لكل أصناف التعاسة والدمار | أما إثم عدم التلبس بالعمل على إقامة الفرض قبل إنجازه في أرض الواقع — حال عدمِ حصول الكفاية أي حال عدمِ تمكُّن العاملين من إقامته وإنجازه بالفعل — فيحتاج إلى التوبة والاستغفار والإحسانِ فيما هو آتٍ؛ لذا يكون التعريفُ الأصوب إنما هو: «الذي إذا أقامه البعضُ بمعنى أنجزه وجسده بعضُ المسلمين في أرض الواقع، وهم مأجورون سقط الإثم عن الباقين» أي عن غير المتلبسين، كأمرٍ واقعٍ فيما بعد إنجازه، لأنه لا اعتبار لعدم التلبس بعد تحقق المطلوب |
---|---|
وواضح أنه لا إثم على المتلبسين فعلًا بالعمل — من غير تقصير — لإقامة ما هو مطلوب مهما طال الزمن، ما داموا على ذلك | يُقَالُ : ما أَصَبْتُ منْهُ فَرْضاً ولا قَرْضاً |
! الفَرْضُ : الحَزُّ في الشَّيْءِ ".
فقوله: أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فرض عين، وقوله ٱنفِرُواْ خِفَافٗا وَثِقَالٗا وَجَٰهِدُواْ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ فرض على الكفاية | وـ الحصّة المفروضة على إنسان بقدر معلوم |
---|---|
إذ المطلوبُ في الواجب الكفائي تحققُ الفعل أي إنجازُه من الجماعة متعاوِنةً في أدائه بصرف النظر عن الفاعل بحيث يصير فعلُ كل واحدٍ يقوم مقامَ فعل الآخر، وبهذه المعاونَة يصير التارك فاعلًا، ويكون مَن لم يقم بالفعل فاعلًا بهذا الاعتبار!! أما حكم العمل في الشريعة فيبقى أنه فرضُ كفايةٍ أبدًا | وفي الصّحاح : ولا تَقُلْ : قُرْصاً خَفيفاً وهو قَوْلُ أَبي عُبَيْدٍ |
أو كأن مجرد التلبُّس بالعمل من هذا البعض، أي من طائفةٍ من المسلمين، يُـجزئ.
28