ما معنى الموالاة في الوضوء بعد تعريف المولاة وبأنّه تتابع للعمل دون فاصل بين أجزاء العمل الواحد، فما معنى الموالاة في الوضوء؟ المولاة في الوضوء هو التّتابع بين أعضاء الوضوء، وعدم الفصل بينها بزمن يفصل بعضها عن بعض، كأن يغسل وجهه، ثمّ يديه، ثمّ يمسح رأسه، ثمّ يغسل رجليه، دون أن يفصل بين عضو وآخر، فهذه هي المولاة، فلو غسل وجهه ثمّ انشغل بأمر ما ثمّ أراد متابعة الوضوء، فهنا فصل بين أعضاء الوضوء بلا عذر، فلا يعدّ وضوءه مقبولًا، بل عليه أن يعيد وضوءه من البداية وذلك لحديث ، رضي الله عنه: "أنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ علَى قَدَمِهِ فأبْصَرَهُ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فقالَ: ارْجِعْ فأحْسِنْ وُضُوءَكَ فَرَجَعَ، ثُمَّ صَلَّى" | والواجب على المسلم إتقان الوضوء وعدم التهاون بشيء منه، بل يهتم بإسباغه حتى ينال الأجور الكبيرة المترتبة على ذلك، والرجاء الرجوع إلى الفتوى رقم: |
---|---|
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالدلك في الوضوء واجب على القول المشهور عند المالكية، قال الحطاب في مواهب الجليل: واختلف في الدلك هل هو واجب أولا على ثلاثة أقوال المشهور الوجوب، وهو قول مالك في المدونة بناء على أنه شرط في حصول مسمى الغسل | كما أ نّا لو فرضنا أن الأعضاء السابقة ـ لمرض كما في بعض أقسام الحمى أو لحرارة الهواء ـ تجف بمجرد وصول الماء إليها ، إلاّ أن الفصل المخل بالموالاة العرفية لم يتحقق في الخارج أيضاً حكمنا بصحّة الوضوء |
فالذين يرون أن الموالاة شرط لصحة الوضوء ، اختلفوا في تحديد ضابط الموالاة ، والفصل المؤثر بين أعضاء الوضوء | وأدلة الوجوب منصبة على من ترك الموالاة لغير عذر |
---|---|
اهـ وقال: أنه اتقى الله ما استطاع | وأما الموالاة، فمعناها: أن لا يفرق بين أعضاء الوضوء بزمن يفصل بعضها عن بعض، مثال ذلك لو غسل وجهه، ثم أراد أن يغسل يديه ولكن تأخر، فإن الموالاة قد فاتت وحينئذ يجب عليه أن يعيد الوضوء من أوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأي رجلاً قد توضأ، وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: " ارجع فأحسن وضوءك"، وفي رواية أبي داود: "أمره أن يعيد الوضوء"، وهذا يدل على اشتراط الموالاة، ولأن الوضوء عبادة واحدة والعبادة الواحدة لا ينبني بعضها على بعض مع تفرق أجزائها |
وعقد الإمام البخاري في ذلك بابا وقال باب تفريق الغسل والوضوء، ويذكر عن بن عمر أنه غسل قدميه بعد ما جف وضوؤه، قال الحافظ في الفتح باب تفريق الوضوء أي جوازه وهو قول الشافعي في الجديد واحتج بأن الله تعالى أوجب غسل الأعضاء فمن غسلها فقد أتى بما وجب عليه فرقها أو نسقها ثم أيد ذلك بفعل بن عمر وبذلك قال بن المسيب وعطاء وجماعة، وقال ربيعة ومالك من تعمد ذلك فعليه الإعادة ومن نسي فلا وعن مالك إن قرب التفريق بني وإن أطال أعاد وقال قتادة والأوزاعي لا يعيد إلا أن جف وأجازه المضي مطلقا في الغسل دون الوضوء، ذكر جميع ذلك بن المنذر.
12