وأما العروض فإن زكاتها من النقود وذلك لأنها غير باقية فهو في كل يوم أو في كل وقت يبيعها ويشتري بدلها من جنسها أو من جنس آخر، فلأجل ذلك إذا حال الحول فإنه يقدر قيمتها ويخرج زكاة القيمة من النقود بما هو أحض للفقراء من عين أو ورق | وقت إخراج زكاة الفطر وقد اتفق الفقهاء على أنه يستحب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد؛ للأمر الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى": أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب قبل الفطر بيومين، فيأمر بإخراجها قبل أن يغدو إلى المصلى، وقال: «أَغْنُوهُمْ -يَعْنِي الْمَسَاكِينَ- عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ»، واتفقوا كذلك على جواز إخراجها في يوم العيد قبل الصلاة، إلا أن بعضهم قال بكراهة التأخير لما بعد الصلاة |
---|---|
والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه، واللفظ للبخاري | وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط، وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر، والحديث يردّ عليهم، وأما تأخيرها عن يوم العيد |
فإن كان لديك قدرة على إخراجها بنفسك فأخرجيها، وإذا تبرع زوجك بإخراجها عنك فإنه يكون محسناً إليك.
20وَمِنْ مَاتَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ، فَعَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ | هل يجوز تعجيل اخراج زكاة الفطرة قبل هلال شوال؟ قال الفقهاء : لا يجوز تعجيلها قبل هلال شوال، لأنه اداء لما لا يجب بعد ان كان الوجوب مقيدا بالهلال، فتكون تماما كأداء الصلاة قبل وقتها، أجل يجوز ان تُعطى للفقير بعنوان القرض، ثم تحسب عليه من الزكاة بعد الوجوب |
---|---|
وقال النووي رحمه الله: قَالَ أَصْحَابُنَا: يُشْتَرَطُ فِي الْمُخْرَجِ مِنْ الْفِطْرَةِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الأَقْوَاتِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الْعُشْرُ أي في زكاة الحبوب والثمار ، فَلا يُجْزِئُ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِهَا إلا الأَقِطَ وَالْجُبْنُ وَاللَّبَنُ | والصاع يعادل بالأوزان الحالية ثلاثة كيلو جرامات من القمح الجيد، ويمكن معايرة باقي الأقوات به، لأن الصاع في الأصل مكيال وليس وزنًا لكنهم لما وزنوه وجدوه هكذا، لكن لو كان الصاع من شيء أثقل من القمح وحجمه أقل فسيكون الصاع منه أقل من ثلاثة كيلو جرامات، ولو كان حجمه أكبر من القمح ووزنه أقل فيصبح الصاع منه أكثر من ثلاثة كيلو جرامات، وهكذا |
مكان إخراج زكاة الفطر قال ابن قدامة رحمه الله:، سَوَاءٌ كَانَ مَالُهُ فِيهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ؛ لأَنَّهُ سَبَبُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ، فَفُرِّقَتْ فِي الْبَلَدِ الَّذِي سَبَبُهَا فِيهِ.
1