السؤال: هذه الرسالة من عنيزة، من مستشفى الحميات عبد الله سليمان الغانم يسأل عن سفر المرأة دون محرم، ويقصد به الموظفات، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -حفظه الله- أعرض عليكم ما ذهب إليه بعض الناس من التحاق بناتهم بوظيفة مدرسة بغير المدينة التي تقيم بها، حيث يرون أنهم قد احتاطوا مع من يثقون بهم من أصحاب سيارات الأجرة بالإضافة إلى وجود مرافقة معه، إما أخته من الرضاع أو شقيقته أو زوجته -يعني أخت السائق أو شقيقته- ويخشون أيضاً أنهم لو منعوهن قد يحصل لها رد فعل كما يرون أن بعض طلبة العلم وهم قدوة قد سمحوا لبناتهم بمثل ذلك، فهل يستنتج من مثل ذلك أن المسافات التي من ستين كيلو فما دونها يجوز فيها سفر المرأة دون أن يكون معها محرم رجل؟ أفيدونا أفادكم الله | الحالات التي يجوز للمرأة أن تسافر فيها أجمع علماءُ الأمة على إباحة سفر المرأة المسلمة وحدها في حالات معينة، ومن هذه الحالات أن تسافرَ من دار الحرب إلى دار الإسلام، أو أن تكونَ أسيرةً، ثمّ تتمكن من الهرب، أو أن تكونَ ناشزاً، ثمّ ترجع عن نشوزها، أو في حالة الخوف على نفسها، أو أن تريدَ ردَّ وديعة، أو قضاء دين، وقد قيّد العلماءُ سفرَ المرأة دون محرم لأمر مشروع بشروط، منها أن يكونَ سفرُها مع رفقة مأمونة من النساء المسلمات اللاتي يُعرَفن بالتقوى والصلاح، وكذلك أن تأمنَ الفتنة على نفسها في السفر، وأن تأمنَ الطرق، وأخيراً أن تكونَ ملتزمةً في سفرها |
---|---|
فاختلف فيه على قولين : ـ أولهما : جواز السفر مع غير محرم مع شرط الأمـن ـ وسبق ـ ، وهو وجه عند الشافعية وقول محكي عن مالك رحمه الله | كما أن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من امتنعت من السفر، روى أحمد وأبو داود وصححه الحافظ في "الفتح" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر |
ولهذا لا حرج أن تحج مع توافر هذا الجو الذي يوحى بكل اطمئنان وأمان.
30وعليه فهؤلاء المدرسات اللاتي يخرجن إلى القرى المجاورة إذا كان معهن نساء كما هو في نفس السؤال وقد أمنت الفتنة وسيرجعن في يومهن فإن هذا لا يعتبر سفراً، وعليه فلا بأس من ذلك، لا بأس أن يذهبن إلى القرى المجاورة بدون محرم إذا كن يرجعن في نفس اليوم؛ لأن ذلك لا يعتبر سفراً، ولا يتأهب له الإنسان أهبة السفر، ولا يقول الناس أنه مسافر | فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ |
---|---|
فهذه الحال لا يُشْتَرط للمرأة فيها مَحْرم اتفاقاً | فهذه الحال مُخْتَلف في اشتراط المَحْرميَّة لها على قولين مشهورين : ـ أولهما : أن المحرم شرط فيها |
فقام رجل فقال: يا رسول الله؛ اكتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا، وخَرَجَتِ امرأتي حاجَّةً.
1بل روى ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلاَ تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ» | حكم سفر المرأة بغير محرم ومن جانبه قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة إذا أرادت أن تسافر فلا يوجد لها سن معينة لكي تسافر وحدها دون محرم |
---|---|
وهو قول عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن البصري | أولا : دلت الأدلة الصحيحة الصريحة على أن المرأة ليس لها أن تسافر إلا مع محرم ، وهذا من كمال الشريعة وعظمتها ، ومحافظتها على الأعراض ، وتكريمها للمرأة ، واهتمامها بها ، والحرص على صيانتها وحفظها ووقايتها من أسباب الفتنة والانحراف ، سواء كانت الفتنة لها أو بها |
وقد سُئلت اللجنةُ الدائمةُ: هل يجوز لها الإقامةُ بمفردها بدون مَحرم؛ من أجل تعلُّم الطِّبِّ؟ وإذا كانت إقامةً في وسَطِ جماعةٍ من النساء مع الظروف السابقة؟ فأجابت: إذا كانت إقامتُها بدون محرَمٍ مع جماعةٍ مأمونةٍ من النساء، من أجل تعلُّم الطِّبِّ أو تعليمِهِ، أو مباشرةِ علاجِ النساء جاز، وإن خَشيتِ الفتنةَ من عدم وجود زوجٍ، أو محرمٍ معها في غربتِها، لم يجُزْ، وإن كانت تُباشرُ علاجَ رجالٍ لم يجُزْ إلا لضرورةٍ مع عدم الخَلوةِ.
14