وإن أراد أنه يعمل عمل قوم لوط وجب الحد | وإن كان لها ابن آخر من غيره، وجب له الحد، لثبوت حقه فيه |
---|---|
وإن قذف كل واحد بكلمة، كأن يقول لكل واحد: يا زاني، فهذا عليه حد لكل واحد منهم بعدد ما قذف؛ لأن الحد يتعدد بتعدد القذف، ومن أسقط حقه منهم سقط | وأما إذا كان الإسقاط في أصل المبلغ، مثلاً: شخص استدان منك عشرة آلاف ريال على أساس أن يسددها في محرم، فجاءك ظرف قبل شهر محرم وقلت له: يا فلان! وقال المالكية: التعريض بالقذف يوجب الحد إن أفهم تعريضه القذف بالزنا بالقرائن، كالخصام، كأن يقول: أما أنا فلست بزان أو أنا معروف لأنه ثقيل على غالب الناس، والكناية قد تقوم في العادة والاستعمال مقام الصريح، وإن كان اللفظ فيها مستعملاً في غير موضعه أي مقولاً بالاستعارة، وهذا معنى قول الأدباء: الكناية أبلغ من الصريح |
من يملك الخصومة ومن لا يملكها: المقذوف: إما أن يكون حياً وقت القذف، وإما أن يكون ميتاً.
16ونص المالكية والشافعية والحنابلة 2 : على أن حق القذف يثبت للورثة، فإن كان هناك وارثان، فعفا أحدهما ثبت للآخر جميع الحد، تحقيقاً للردع الذي شرع الحد من أجله | الشيخ: هذا لأهلِ العلمِ فيهِ كلامٌ، هذا ما يُكَفِّرُ عنه، هذا كافرٌ عنيدٌ، وتركَهُ؛ لأنَّ لَهُ قومٌ وله أتباعٌ وله |
---|---|
وفي الحقيقة التفصيل قد يراعيه القاضي في بعض المسائل، لكن من حيث الأصل أنه لو قال له: يا لوطي، فإن هذا اللفظ في الغالب لا ينصرف إلا إلى عمل قوم لوط، واختار المصنف أنه قذف صريح، وهو مذهب الجمهور | المبحث الخامس ـ إثبات القذف: تثبت جرائم الحدود كلها عند القاضي بالبينة أو بالإقرار، بشرط توافر شروط معينة، بعضها في وسيلة الإثبات نفسها، أي في البينة أو الإقرار، وبعضها يتوقف عليها النظر في إثبات الحد بالوسائل المذكورة، وهو شرط الخصومة 2 ، أي رفع الدعوى |
شروط وجوب حد القذف:يشترط لوجوب حد القذف ما يلي:1- شروط القاذف:أن يكون القاذف بالغاً، عاقلاً، مختاراً، عالماً بالتحريم، ملتزماً بأحكام الإسلام، ولم يثبت قذفه.
14