المادة الثلاثون: إذا تراجع مالك العقار عن رغبته في تأجير الجهة الحكومية, بعد موافقة وزارة المالية على إجراءات التعاقد، فعلى الجهة الحكومية إعادة استمارة التقدير وإيضاح ذلك للوزارة مُشتملا على أسباب اعتذار المالك | ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام |
---|---|
المادة الثانية والثلاثون:ـ لا يتم تعويض المؤجر أو زيادة الأجرة نظير قيامه بأعمال الترميم وإصلاح عيوب الإنشاء التي تَحدّ من الإنتفاع بالعقار خلال مدة سريان العقد |
وتنهي هذه اللجنة عملها خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ إخلاء العقار، على أن تراعي اللجنة في تقديرها للتعويض المدة التي مضت بين إخلاء العقار ووقت معاينتها له.
5وإذا زادت القيمة المقدرة عن هذا الحد، تكون لجنة من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة والجهة المستأجرة؛ لتقدير قيمة التعويض وتحرر محضرا بذلك | ويجوز مراجعة الأجرة عند نهاية العقد وقبل تجديده للعمل على تخفيضها قدر الإمكان |
---|---|
المادة العاشرة:ـ تكون بداية العقد إعتباراً من تاريخ تَسَلُّم الجهة المستأجرة العقار خالياً من أي عوائق, بعد إكمال إجراءات التعاقد المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة واعتماد قرار الإستئجار | وتكون الجهة المستأجرة مسؤولة عن تعويض المؤجر عن الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي بما في ذلك الآتي: أ - اقتلاع معدات أو أدوات ثابتة، مثل النوافذ والأبواب ومحتويات المطابخ والحمامات، أو إلغاؤها أو الاستبدال بمكانها غرضا آخر |
د ـ إذا إقتضت المصلحة العامة.
وتضمن سؤال الوافد أن جوازات السفر الخاصة بالتابعين الأجانب فقدت وهم خارج المملكة، فهل يمكنهم العودة بجوازات السفر الجديدة، ومعهم تأشيرة خروج وعودة سارية | |
---|---|
المادة 3 : يشترط في العقار المستأجر الآتي: أ - أن يكون العقار مملوكا للمؤجر بصك شرعي، ويستثنى من ذلك العقار | وإذا لم يقبل المؤجر التعويض فله أن يتقدم إلى ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالتعويض |
عند تمديد مدة العقد لا يتم إبرام عقد جديد وإنما يكتفى بقرار التمديد.
6